للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيمن قتل في الحرم

وهل يقاد من القاتل في الحرم؟

من المجموعة قال ابن وهب عن مالك فيمن قتل في الحرم أن قاتلة يقتل في الحرم، ولو قتله في الحل فأخذ في الحرم لقتل في الحرم، ولا يخرج إلي الحل، ولا يؤخذ لاحلاله إن كان محرما، وتقام الحدود كلها في الحرم وغيره ولا تؤخر، فعسي أن يفلت أو تصيبه مصيبة الموت.

وروي أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية (١) في القاتل يوجد بمكة فيقوم أولياؤه، قال: يقتل في الحرم، والحرم أحق أن تقام فيه حدود الله ولا ينتظر به أن يفرغ من حجة.

فيمن دفع عن نفسه أو دفع عما ظلم فيه

وقتل رجلا

من كتاب ابن المواز: أول من إتخذ المقصورة مروان حين طعنه اليمانى فأخذه واستشار في قتله فلم ير له قتله، فتركة واتخذ المقصورة من طيب فيها تشابيك (٢)

قال عبد الملك (٣): لا قصاص (علي) (٤) من قتل أحدا على تأويل القرآن مثل الخوارج، فأما ما أخذوا من مال فإنه يؤخذ منهم (إذا وجد معهم) (٥)


(١) البيان والتحصيل، ٦: ٧٧
(٢) كذا في ع. وفي ص كلمة شبه مطموسة.
(٣) كذا في ص وفي ع: مالك.
(٤) ساقط من ص.
(٥) زيادة في ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>