للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحتاجُ عليه. ويُقَسَّمُ على أهل الحاجة منهم بقدر حاجتهم؛ سكنى كان أو غلات. وما حُبَّسَ على قوم بأعيانهم من مسكن أو ثمرة حائط، فلتْقَسَّمْ بينهم بالسواء؛ الغنيُّ والفقير فيه سواء. باب (١) فيمن حبس على ولده ولا ولد له يومئذ أو جعل لولد أجنبي حبسا أو وصية ولا ولد للأجنبي وكيف إن جعل في الوجهين مرجع ذلك إلى آخرين؟ من كتاب ابن المواز ونحوه في المجموعة؛ قال مالك: ومن حبس على ولده ولا ولد له فله أن يبيع. فإن ولد له فلا يبيعُ. قال ابن القاسم: ليس له أن يبيع، حتى يُويِْئسَ له من الولد. ولو أجزتُ له أن يبيعَ؛ لأجزت له إن كان (٢) له وُلْدُ، فماتوا؛ أن يبيع، ولا يُنْتَظَرُ أن يولد له. قال: وإن مات الأب قبل أن يولد له؛ فلا حبس، ويصير ميراثا. قال: ومن حبس على ولده، ثم هي في سبيل الله، فلم يولَدْ له، فله أن يبيع إن شاء. فإن وُلِدَ له فلا سبيل له إلى البيع. قال محمد: وذلك إذا أيس له من الولد. وقال عبد الملك: بل هي حبس. ومن قال: ثلث مالي لبني فلان في وصيته فلم يوجد لبني فلانٍ ولدُ فلا وصية. قلتُ: أفتوقَفُ الوصيةُ حتى يُويئْسَ أن يولد له؟ قال: أما ابن القاسم فقال: إن أوصى وهو يعلم أنه لا ولد له فليوقَفْ ذلك. وإن لم يكُنْ (٣) يعلم لم يوقَفْ، وتبطل [الوصية. وقال أشهب: إذا مات الموصي قبل أن يكون ولدُ، أو حمل فالوصية باطلةُ] (٤).


(١) كلمة (باب) ساقطة في الأصل، وثابتة في ع وق.
(٢) في الأصل: (كانوا) ولعل الأصوب ما أثبته اعتمادا على السياق وعلى ع.
(٣) لفظ (يَكُنْ) ساقط في الأصل، والإكمال من ع وق.
(٤) ما بين معقوفتين ساقط في الصل، والإتمام من ع وق، أي من قوله: "الوصية. . . إلى. . . باطلة".

<<  <  ج: ص:  >  >>