للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن المجموعة: وقال عبد الملك: وإن قال صدقتي هذه/ على ولدي. وليس له يومئذ ولد فهي محبسة، وتخرج من يده وإن لم يَكُنْ سبلها. وتُجْعَلُ بيد ثقة، فما جاء فيها بعد مصلحتها؛ حبس. فإن مات، ولم يَكُنْ له ولد، رجعت هي وغلّتُها، إلى أوْلى الناس به، يوم حبسها [فإن كان أولى الناس به يوم حبسها] (١) أخ، يأخذون منها تعمير الأخ؛ من يوم حُبَّسَ إلى يوم مات. ويأخذ ورثة ابن الأخ تعمير ابن الأخ من يوم موت ابن الأخ، إلى يوم موت المحبس ولم يَنْسُلْ؛ لأنَّا لو علمنا يوم حبس أنه لا ينسل، لكنا نعمل هكذا. قال (٢) وإن جاء ولد، وقد اجتمع منها غلّةُ، فلم يأخذوها حتى انقرضوا، ولم يُعقِبوا هم (٣) ولا أبوهم، فالغلة لورثتهم؛ لأنهم استحقوا ذلك، فلا (٤) يكون لأوْلى الناس بالمتصدق إلا ما يكون من غلتها، بعد انقراضهم، إلى انقراض المتصدق. وكذلك قال غيره: من حبس داره على ولده، ولا ولد له؛ إنه ليس له أن يبيع؛ لأنه حبس قد صار على مجهول من يأتي، فصار موقوفاً أبداً، وصار مرجعه لأوْلى الناس بالمحبس، فلهم في ذلك متكلم في إخراجه من يده. فإن حدث له ولد؛ رُدَّ إليه، فكان هو الذي يحوزه لولده، ولا يضره ذلك من مرجعه إليه؛ لأنَّ الحوز فيه قد تمَّ.


(١) ما بين معقوفتين ساقط في الأصل، والتصويب من ع وق.
(٢) لفظ (قال) ساقط في الأصل، وثابت في ع وق.
(٣) لفظ (هم) ساقط في الأصل، وثابت في النسختين السالفتين.
(٤) في ع وق: (ولا) بالواو.

<<  <  ج: ص:  >  >>