للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن كتاب ابنه، قال علي عن مالك: وكذلك لو عجز الداخل عن الأصل، كان عليه البياض بكراء مثله. قال محمد بن إبراهيم بن دينار، وعبد الله بن نافع: إذا كان الأصل من نخل أو كرم أو غيره، وفيه بياض هو تبع، أو كان بياض فيه نخل تبع للبياض، فقال الذي ساقاه أو يكري منه: أساقيك النخل وحدها، أو أكريك الأرض وحدها، وأحبس نخلي / وبياضي، ولك من الماء قدر ما يروى به زرعك في السقاء أو زرعك في الكراء، أو: إلي فضل مائي أروي به نخلي، وما زرعت في أرضي، وليس عليك فيه سقي، فذلك كله جائز، وإنما يكره أن يجمع البياض إلى النخل أو النخل إلى البياض، فشترط ذلك المساقي لنفسه على العامل خاصة دونه، ويكون على العامل سقيه، فيكون زيادة زادها عليه، فإذا لم يكن ذلك، فلا بأس به، وكذلك إن شرط الداخل إن البذر عليك، فهي زيادة على رب الأرض، وروى عيسى، عن ابن القاسم، فمن اكترى أرضا بخمسين دينارا، وفيها شجر قد طاب، فإن كن يسوى كل سنة بعد إخراج النفقة مثل كراء الأرض، فذلك جائز، والكراء تبع، فذلك جائز.

ما يجوز من شروط المساقاة وما لا يجوز

وما يلزم المساقي في عمله

وأمد المساقاة وذكر ما يتأخر من العدائم

والحكم في رقيق الحائط ودوابه

والشرط في ذلك وغير الشرط

من الواضحة: والسنة في المساقاة أن على العامل جميع المؤنة والنفقة والأجر والدواب والدلاء والأداة؛ من حديد وغيره، إلا أن يكون شيء من ذلك في الحائط يوم السقاء، فذلك مما يستعين به العامل، وإن لم يشترطه ولا له أن يعمل في حائط آخر، وشرط ذلك عليه لم يجز ويفسد المساقاة.

ونفقة الدواب والأجر أو الرقيق الذين في الحائط، وكسوتهم على العامل، وإن لم يشترط ذلك عليه، إلا أن أجاره الذين كانوا فيه على رب الحائط، ولا يجوز

[٧/ ٣٠٣]

<<  <  ج: ص:  >  >>