من كتاب ابن المواز، روى ابن وهب أن ابن عباس، وغيره؛ من الصحابة، والتابعين، قالوا: إن العاقلة لا تحمل عمدا، ولا عبدا، ولا صلحا، ولا اعترافا. وبهذا قال مالك؛ إلا أنه في الإعتراف ربما جعله كشاهد على العاقلة يوجب القسامة. وأما في الجراح فلا، إذ لا قسامة فيها.
ومن كتاب آخر: إن حمل العاقلة الدية أمر قديم، كان في الجاهلية، فأقره النبي- صلى الله عليه وسلم-.
والعاقلة: عشيرة الرجل وقومه، فإن حملوا ذلك بغير أقداح، وإلا ضم إليهم أقرب القبائل إليهم حتى يرتفقوا.
ومن كتاب ابن سحنون: وإذا وقعت على أهل إبل، فرضت على جميعهم، ولا يقدحون حتى يشترك البقر في البعير. وأنكر قول الشافعي: لا يزاد فيها على نصف دينار، ولا ينقص من ربع دينار. وقال: ما أعلم أحداً من أصحابنا وقت في ذلك توقيتاً.