للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد حكم بها، قال مالك: يفسخ ذلك، قال في سماع عيسى: وإذا نقلا عن شاهد فحكم بها [مع اليمين، أو عن اثنين فحكم بها] ثم قدم من نقلوا عنه فأنكر، فالحكم ماض ولا غرم عليهما، ولا يقبل / تكذيبه لهما، وروى نحوه أبو زيد. قال عنه عيسى: ولو قدم قبل الحكم فقال هذا القول: سقطت الشهادة، ويستحلف صاحب الحق مع شهادة إن بقي له شاهده، ونحو هذا عن مطرف في كتاب ابن حبيب.

في نقل الشهادة في الزنا والحدود والدماء

وكم يجوز في ذلك؟

من كتاب ابن حبيب عن مطرف عن مالك: ولا يجوز في الشهادة على الشهادة في الزنا إلا أربعة على كل واحد من الذين شهدوا على الرؤية، [وخالف بينه وبين الحقوق وقال: لا يجوز نقل الشهادة في الزنا إلا ستة عشر شاهدا، ولو شهد ثلاثة على الرؤية] وغاب شاهد فلا تتم شهادة إلا أن ينقل أربعة، ولا يعدل كل واحد إلا بأربعة.

قال ابن الماجشون: إذا شهد أربعة على كل واحد من الأربعة جازت، فإن تفرقوا جاز اثنان على كل واحد حتى يصيروا ثمانية، ويجوز في تعديلهم مثل غيرهم إثنان على كل واحد، وأربعة على جميعهم.

وقال ابن المواز: وإن شهد رجلان على شهادة أربعة في الزنا: حد الرجلان، وإن حدا ثم جاء الأربعة فشهدوا على الرؤية: حد الزاني، وزال الحد عن الرجلين. [٨/ ٣٨٦]

<<  <  ج: ص:  >  >>