للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فثلثاه لمن فضلت في وصيتي، والثلث للآخرين. قال: والثلثان ـ يريد: مما بقي ـ لكل من زادت وصيته علي دينارين؛ لأن ذلك أقل ما أوصي به، ثم يقسم الباقي علي عدد من بقي، فيساوي بينهم فيه علي قدر تفاضل وصاياهم.

فيمن أوصي لفلان بمائة ولم يقل دنانير ولا دراهم

أو قال خمسة أمداد ولم يفسر

أو قال بشاة من غنمي ولم يفسر

أو قال: بكبش أو ضائنة أو ببقرة وشبه ذلك

من كتاب ابن المواز، والمجموعة عن ابن القاسم. ومن العتبية (١) رواية أصبغ عنه فيمن أوصي لفلان بمائة، ولم يسم شيئاً، ولا يدري ما أراد؛ فإن كان بلده الغالب فيها الدنانير فله دنانير. وإن كان الغالب الدراهم فله دراهم. وإن كان هذا، وهذا فله الدراهم ـ وهي الأقل ـ حتي يوقن أنه أراد الأكثر، أو يكون لوصيته وجه يستدل به بمثل أن يقول: لفلان مائة دينار، ولفلان عشرة دنانير، ولفلان مائة. ولا يذكر ما هي فله مائة دنانير. وكذلك إن تقدم / ذكر الدراهم فله الدراهم وإن كان بلد دنانير إذا جري للكلام بساط يدل. وقاله أصبغ.

والمسألة في كتاب ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم.

وقال فيه أصبغ: ولو قال: أعطوه خمسة أمداد. ولم يقل: قمحاً. ولا شعيراً. فليعط (٢) من القمح لأنه الغالب في الناس.

ومن العتبية (٣) روي يحي بن يحي عن ابن القاسم فيمن قال: أعطوا فلاناً مائة. ولم يذكر ما هي قال: قال مالك: تكون له مائة درهم.


(١) البيان والتحصيل، ١٣: ٢٨٣ ـ ٢٨٤.
(٢) في الأصل، فليعطي بإثبات حرف العلة.
(٣) البيان والتحصيل، ١٣: ١٩٦ ـ ١٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>