للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو زرعها بقلا، وهي أرض سقى يمكنه الانتفاع بها، فليس ذلك له، وليس له بعد إبان الزرع إلا كراها إن كانت أرض سقى يتبع بها؛ لما ذكرت، وإنما له ذلك إذا لم يفت إبان الزرع الذي فيها، ولا حجة له أنه قلبها والكراء له عوض عن ذلك.

ومن الواضحة: ومن اكترى أرضا كراء فاسدا فكرمها وطيبها بالحرث، والرجل، وقطع الشعراة عنها، فذلك فوت يصحح كراها تلك السنة يريد بالقيمة ـ ومن فعل ذلك بأرضه ثم استحقت أو استشفعت أو فسخ بيعها بفساد قبل أن يزرعها، فله على الذي يرجع عليه قيمة ما غادر فيها من المنفعة، ولا يبطل عمله فيها، إلا أن يشاء من رجعت إليه الدار بأحد الثلاثة الأوجه؛ أن يقرها بيد من كرمها وزبلها وقطع شعراها بكراها تلك السنة، ليجوز عمله فيها، فإن أبى ذلك الذي فعل هذا فيها، فلا شيء له من قيمة ذلك؛ لأنه قد مكن من إحراز عمله ونفقته، فأبى وقاله كله ابن الماجشون، وغيره، وهو منهاج مالك، في كتاب المزارعة، ذكر من زرع أرض جاره غلطا.

في الأرض بين الشركاء يحرثها أحدهم بمحضر

من أشراكه أو بغير محضرهم / أو يحرثها هذا سنة

وهذا سنة، وفي الماء بينهم يتعدى فيه أحدهم

من كتاب محمد، قال ابن القاسم، في أرض بين أشراك أو ورثة، زرعها أحدهم بمحضر من الباقين حين لم تكن لهم قوة على الحراثة، ولم ينكروا، ثم طلبوا الكراء، فإن كانت لو لم يزرعها ولا أكراها وهي بلد كراء، وحلفوا ما سكتوا إلا ليقوموا بحقوقهم، ثم لهم قيمة كراء حصتهم، وإن كانت بلادا لا كراء لها إن تركوها، مثل أرض المغرب، لسعة البلاد، فلا كراء لمن بقي.

قال أصبغ في أرض بين رجلين: فلا بأس أن يزرعها هذا سنة وهذا سنة، فإن لم يمكن فيها العمل في العام الثاني، رجع على صاحبه بنصف قيمة الكراء للسنة الأولى، وإنما هذا في المأمونة، ولا خير في أن يكريها هذا سنة وهذا سنة، أن

[٧/ ١٦٣]

<<  <  ج: ص:  >  >>