الجزية، فعليهم العشر إن بلغ ما رفعوا خمسة أوسقٍ. قال سحنون: هذه رواية سُوءٍ. ولم يجزها.
ومن "المَجْمُوعَة"، قال سحنونٌ: وإن قدمَ ذمِّيٌّ فاشترى متاعاً، فأُخِذَ منه العشر، ثم يرده بعيبٍ، ويستحقُّ أنَّه يرجع إلى ما دفع فيأخذه.
ومن هذا الباب بقية مذكورة في الثالث من الجهاد.
في ما يؤخذ من الحربيين إذا نزلوا عندنا للتجارة
من "المَجْمُوعَة"، قال عليٌّ، عن مالكٍ: ويؤخذ من تجار أهل الحربِ، إذا نزلوا عندنا، العشر. وقال ابن القاسم، وابن نافعٍ: إنَّمَا يؤخذ منهم ما صالحوا عليه. قال أشهبُ: إلاَّ أَنْ ينزلوا من غير مقاطعةِ على شيءٍ، فلا يزاد عليهم على العشرِ. ورُوِيَ ذلك عن أنس بن مالكٍ.
قال أصبغُ في "كتاب" ابن الْمَوَّاز: إذا كانوا معروفين النزول قبلَ ذلك على العشر، فلم يُقَلْ لهم شيءٌ حتى باعوا، فلا يُزاد عليهم.
ومن "المَجْمُوعَة"، قال ابن القاسم: وإذا نزلوا على دنانير أو دراهم، لم يُحَلْ بينهم وبين رقيقهم، قال ابن القاسمِ: قال مالكٌ: وإن كان على العشر حِيلَ بينهم وبين وطءِ الإمامِ حتى يبيعوا. ولو لم يبيعوا ورجعوا، فليؤدوا العشر ويذهبوا، بخلاف الذميين. وقاله سحنونٌ في "كتاب" ابنِهِ.
وقال: ويقاسموا. ونحوه في "كتاب" ابن الْمَوَّاز، قال" وحيث ما نزلوا من بلاد المسلمين، فلا يؤخذ منهم شيءٌ، لأنَّه قد أُخذَ ذلك منهم مرةً وليسوا كأهل الذمةِ \في هذا.