ومن كتاب ابن سحنون: وإذا شهد رجلان على رجل أنه عبد لرجل ادعاه، والمدعي قبله يجحد ذلك، فحكم برقه، ثم قاطعه المحكوم له على مال أخذه منه وأعتقه أو كاتبه عليه، فأدى وأعتق، ثم أقرا بالزور ورجعا، فعليهما أن يغرما للمشهود برقة ما ودى إلى سيده، والحكم ماض، والولاء قائم.
في الرجوع عن الشهادة بالنسب
وقد أوجب ذلك قياما بدم أو عفوا عنه
وفي الرجوع عن الشهادة
قال ابن سحنون عن أبيه: وإن شهد شاهدان أن هذا ابن هذا القتيل لا وارث له غيره، وله أخ شقيق معروف، أو مولي معروف، والقاتل يقر بقتل القتيل عمدا، فحكم القاضي بذلك له بالنسب وبالقتل، فقتل، ثم رجعا وأقرا بالزور، فلا شيء عليهما في القصاص، كما لو شهدا بعفو عن دم عمد، ثم رجعا، لأنه ليس بمال، وعليهما ضمان كل ما ترك الميت، يغرمانه للأخ المعروف أو المولى المعروف. وقال محمد بن عبد الحكم: يقتل الشاهدان لأن بشهادتهما قتل، وهذا قول أشهب، وابن القاسم لا يرى في هذا القود.
محمد بن عبد الحكم: وإن صالحاه على والدية أو أقل، فليغرم ذلك الشهود، لأنه ليس عليه أن بيبح دمه بترك غرم الدية، وإن صالح على أكثر من الدية ففيها قولان، أحدهما: أنهما يغرمان ذلك، وقيل: ليس عليهما أكثر من الدية كأنها قيمة، / لأن أحد الأولياء لو عفا لم يأخذ الباقون إلا حصصهم من الدية.
[في الرجوع عن الشهادة في القتل في العمد والخطأ]
وكيف إن كان في الشهادة عتق القاتل أو المقتول؟
قال أبو محمد: قد ذكرنا في أول الكتاب الإختلاف في البينة يشهدون على رجل بقتل أو سرقة فقتل أو قطع، ثم رجعوا وأقروا بالزور: أنه قد قيل: إنهم يقتلون [٨/ ٥١٨]