للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للأخت دون الأخ يريد لأنها لو أقرت بأخ فقط لم يضرها، قال ابن كنانة: والأخ حقه بيد العصبة،

قال ولو كان معها ألخ معروف النسب فأقرت بأخ وأخت لكان ما ترده من ذلك بين الأخ والأخت المستلحقين- يريد لأن البنات لما ثبت معهن نسب أخ خرجن من أهل التسمية.

ومن كتاب ابن المواز، ومن ترك أربع بنات وجداً (١)، فأقرت واحدة بابن للميت/ فلتعطه سدس ما بيدها، لأن الفريضة في الإنكار من ستة، للجد الثلث، وأصلها في الإقرار من ستة للجد السدس، ويقسم الباقي على ستة، فلا يقسم فاضرب ستة في ستة تبلغ ستة وثلاثين يخرج في الإقرار والإنكار.

في إقرار أحد الورثة بوارث، وفي الفريضة عول،

أو تكون على الإقرار عائلة

من العتبية (٢) من رواية سحنون عن ابن القاسم، في امرأة هلكت عن زوجها وأمها وأختها، فادعت الأخت أخا وصدقها الزوج، قال تقسم على الإقرار والإنكار فما زادت في الإنكار أخرجته، يضرب فيه هذا الأخ بسهمه، والزوج بما انتقص في العول. قال أبو محمد، والفريضة في الإنكار من ثمانية العول بثلثها، فللزوج ثلاثة وللأم سهمان وللأخت ثلاثة، وهي في الإقرار من ثمانية عشر، للزوج النصف تسعة، وللأم السدس ثلاثة، والباقي ستة بين الأخ والأخت، أربعة للأخ وسهمان للأخت، فاضرب ثمانية عشر في النصف الثمانية لأنها توافقها في نصفها، فبلغت اثنين وسبعين (٣) فللزوج في الإنكار ثلاثة مضروبة في تسعة، فذلك سبعة وعشرون، وله في الإقرار تسعة مضروبة في أربعة، ستة وثلاثون فانتقص


(١) كلمة (وجدا) وردت منصوبة في ب فقط ولم تنصب في النسخ الأخرى والصواب ما أثبتناه.
(٢) البيان والتحصيل، ١٤: ٢٨٥.
(٣) كذا في ب وهو الصواب وكتبت في النسخ الأخرى (اثني عشر).

<<  <  ج: ص:  >  >>