للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن عبدوس في السكران يرتد تبين منه زوجته كالصحيح، (قال) (١) وإذا قتل الساحر على سحره ورثه ورثته. وكذلك من قتل على سب النبي صلى الله عليه وسلم.

[ميراث الزنديق والمنافق وأهل الأهواء]

من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم: بلغني عن مالك أنه رأى أن يورث الزنديق بوراثة الإسلام. قال ابن القاسم (وأشهب) (٢): إذا شهد عليه بذلك فاعترف بذلك وتاب فلم تقبل توبته وقتل فلا يرثه ورثته المسلمون. وأما من لم يقر به ولم يظهره حتى قتل وتاب فإنه يورث. وكذلك من أسر كفراً فإنهم يتوارثون بوراثة الإسلام، كالمنافقين على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.

قال في كتاب ابن سحنون قال بعض أصحابنا: إذا شهدت عليه بينة بالزندقة فأنكر أو تاب من ذلك فقتل، فإن ورثته من المسلمين يرثونه. وإذا أقر وتمادي لم يرثه أحد.

وقال ابن القاسم في العتبية (٣) من رواية عيسى: إذا أعلن ما هو عليه وتمسك به وقال: اقتلوني (عليه) (٤) أو دعوني، فلا ترثه ورثته، وميراثه للمسلمين كالمرتد. ولا تجوز له وصية ولا عتق. وأما من لا يستتاب ممن استتر فليرثه ورثته، وتجوز وصاياه وعتقه. وذكر مثله أصبغ


(١) ساقط من ص.
(٢) ساقط من ف.
(٣) البيان والتحصيل، ١٦: ٤٠٧.
(٤) ساقط من ف.

<<  <  ج: ص:  >  >>