فيمن قال فى صحته احد عبيدى حر أو ذكر الاسم وأسماؤهم سواء وكيف إن لم يسأل من اراد حتى مرض أو مات؟ او قال ذلك فى مرضه من كتاب ابن سحنون فيمن قال فى صحته لعبديه: أحدكما حر أنه يسأل ويقبل قوله فيمن قال: انا أردته. قال ابن القاسم: بغير يمين وأنا لقول إنه يحلف. وقال أشهب إنه يحلف, فإن نكل عتقا عليه جميعا؛ هذا بإقراره له, وهذا بنكوله. وإن قال: نويت ولا أدرى من نويت عتقا جميعا. وإن قال: لم أنو شيئا. حلف واختار عتق أيهما شاء, فإن مرض ذلك سئل؛ فإن قال: هذا نويت قبل منه, وإن قال: لم أنو أحدا فليختر واحدا, فإن مات قبل فلورثته من الخيار ما كان له يختاروا واحدا, فيعتق من رأس المال, كان أكثر من نصف قيمتها أو أقل هذا ولو قاله فى المرض ثم مات عتق نصف قيمتها بالسهم. وروى ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم فى القائل لعبديه إن أحدكما حر. وقجال: هذا أردت هذا. فذلك له إلا أن تزيد قيمتة الاخر فيكون الفضل فى ثلثه. قال سحنون: وقال غير ابن القاسم: بل يكون من رأس ماله وإن زادت قيمته. قال سحنون: فإن قال فى صحته: لم أنو أحدا بعينه. فله أن يختار ويعتق يختار ويحلف فى قولى. قال ابن المواز: فإن لم يختر حتى/ مرض فلله أن يختار ويكون من يختار حرا من رأس المال, وكذلك ما يختار ورثته بعده إن ماات ولم يختر كان أكثر من نصف قيمتها أو أقل. قال سحنون: فإن لم يختر حتى مات أحدهما او مرض السيد, وعلى قوله فى الصحة بينه, فيسأل إن قال: أردت الميت. حلف وإلا عتق الحى, وإن قال: