للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لنكاحها، قال: لا يلزمه (إلا) (١) الأدب. قيل أيبلغ به سبعين سوطاً؟ قال: الأدب في هذا أهون من ذلك.

في سبي المرتدين

والقول في ولد المرتد قبل الردة وبعدها

وردة الصغير وإسلامه والحكم في ولد من أسلم

من كتاب ابن سحنون: وإذا ارتد أهل مدينة (وغلبوا على أهلها) (٢) وارتد نساؤهم وفيها مسلمون آمنون ثم ظفرنا بهم، فإنه يستتاب الرجال والنساء، فإن لم يتوبوا قتلوا، ولا يحل سبيهم ولا استرقاقهم.

وقال سحنون: يستتاب من بلغ من أولادهم ويكره صغارهم على الإسلام. وفي قوله الآخر: إن من بلغ من أولادهم فإن السباء يأخذه.

قال ابن سحنون قال أهل العراق: ولا تقتل امرأة إذا ارتدت وتسجن وتكره على الإسلام، ويروونه عن ابن عباس والحسن، وقال الحسن: إن أسلمت (٣) كانت أمة للمسلمين مثل المرأة تسبى (٤).


(١) ساقط من ص.
(٢) ساقط أيضاً من ص.
(٣) صحفت هذه العبارة كثيراً في ص: والأمن وقال الخمسون إن أعلمت.
(٤) هذه الفقرة أخرت عن التي بعدها في ف.

<<  <  ج: ص:  >  >>