شفيع اخذ شفعته/ قبل عمله بالثمن. قال ابن حبيب: وقال بعضهم: الصلح جائز وكأنه باع نصف عبد بعبد قال: ولا يشبه الاجنبى. قال ابن حبيب: وبالاول اقول. وقاله أشهب وابن عبد الحكم وأصبغ. وغنما فرقوا بين المعتق والاجنبى إذا باعه من المعتق بدنانير نقدا فهو منه جائز, فأما بدنانير إلى أجل اوبعرض نقدا او إلى أجل فلا يجوز ذلك حتى يعلما مبلغ قيمته. قال عبد الله, يريد ابن حبيب فى العرض النقد, لا بعرض إلى اجل. فى العبد بين الرجلين او بعضه حركيف الحكم فى خدمته وماله وأدبه والسفر بهوميراثه وغير ذلك من أحكامه؟ وعبد الخدمة كيف تقسم خدمته؟ من كتاب ابن المواز وابن حبيب قال مالك فى العبد بين الرجلين أنه لا يضربه احدهما بغير إذن شريكه, إلا فى ضرب ادب او ضرب لا يعاب فى مثله. قال فى كتاب ابن حبيب: لا بعيب فى مثله. قالا: قاله ابن القاسم. قال مالك فى جميع هذة الكتب: وأما العبد بعضه حر فلا يضربه إلا السلطان. قال ابن حبيب: قال مطرف فى عبد بين رجلين: إذا لم يتفقا على ضربه فلا يضربه إلا إلامام, وإن حلف أحدهما بحريته لا يضربنه الحالف؛ فإن كان الحالف حلف على مثل سوط او سوطين ومت يجوز له, فيحكم له إلامام بضربه وبإحناث صاحبه إذا/ كان قد استوجب ذلك, ويقوم