للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنده ثم قام عليه الغرماء والشفيع ورضي الغرماء بدفع الثمن إلى البائع فالشفع أحق بها بالثمن والبائع أحق بالثمن الذي يدفعه المستحق إلى المبتاع يريد إذا لم يدفعه الغرماء.

قال محمد: وأحب إليَّ في الثمرة أن تكون للشفيع بعد دفعه للنفقة مع الثمن فيكون الثمن لبائع الثمرة (١) والنفقة للغرماء.

[وقال أشهب: الثمرة للغرماء] (٢) ولا شفعة في هذه الثمرة إذا أبرت عند المبتاع.

[ما جاء في الشفعة في الكراء والمساقاة]

قال ابن المواز: واختلف قول مالك في الشفعة في الكراء، فروى عنه ابن القاسم وابن وهب فيمن اكترى نصف دار لرجل ونصفها لآخر قال: ما علمتُ في هذا شفعةً، وقاله المغيرة وعبد الملك، وروى عنه ابن القاسم أيضاً في شريكين اكتريا (٣) أيضاً ثم أكرى أحدهما حصته أن شريكه أولى بها وقال أشهب: في جميع ذلك الشفعة وبلغني ذلك عن مالك وهو أحب إلي لأنه/ مما يخرج إلى القسمة التي معها تضييق الواسع وتغيير البناء ولمثل هذا وجبت الشفعة في البيع. قال أشهب: قال أحب أن يُسلم الشريكُ شفعته ويقاسمه السكنى فذلك له وإن طلب قسمة الدراهم مع شريك الأصل فذلك له. فإن وقع في نصيب المكري على غير استواء فالمكري مخيرٌ في التمسك والرد وذلك إذا وقع له أقل من النصف في الانتفاع لا في القيمة وإن لم يقع له أقل فلا حجة له. قال ابن حبيب: اختلف قول مالكٍ في الشفعة في الكراء فأخذ ابن الماجشون وابن عبد الحكم بقوله أن لا شفعة فيه، وأخذ مطرف وابن القاسم وأصبغ بقوله أن فيه الشفعة، وبه يأخذ وذلك في كراء الدور والمزارع سواء.


(١) في ع، فيكون الثمن لبائع النخل.
(٢) ما بين معقوفتين ساقط من ع.
(٣) في الأصل، أكريا.

<<  <  ج: ص:  >  >>