للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن سحنون عن أبيه: وكذلك لو أقامه أبوهم ثم لم يحلف حتى مات لحلفوا معه/ قال: ويجوز لهم أن يحلفوا بالخبر الصادق، كما يجوز لهم أخذ المال بالشاهدين وفي الباب الأول مسألة من هذا.

وروى ابن القاسم عن مالك في الموصى له بالثلث يأتي بشاهد بذكر حق الميت: أنه يحلف الموصي بالثلث مع الشاهد كالوارث، وقال في كتاب ابن المواز: فإن نكل حلف الغريم وبرئ، قال: وليس للورثة فيه حق، يريد محمد: في الثلث.

في الشاهد يقوم فيما وليه عبد الرجل

أو شريكه أو وكيله، أو وليه الأب لابنه الصغير

من كتاب ابن المواز والمجموعة: قال مالك فيمن أمر عبده أو وكيله بقضاء دين عليه ففعل وحجد القابض، فأقام شاهدا: حلف العبد وبرئ السيد الأمر، وإنما يحلف الوكيل كان عبدا أو حرا أو مسلما أو كافرا، قال ابن القاسم: لأنه للوكيل شهد، وليبدأ به. قال ابن المواز: فإن نكل الوكيل غرم بعد رد اليمين على الطالب: أنه ما قبض، لأنه ضيع إذ لم يشهد شهدين، ونكل عن اليمين، وأما إن نكل العبد فليحلف العبد كما يحلف مع شاهد لحق العبد بعد موت العبد، وكذلك إن كان العبد ميتا، أو الوكيل عديما أو ميتا، فليحلف الآمر مع الشاهد على الدفع ويبرأ، وكذلك إن وكل عبدا لغيره فلم يشهد شاهدين، لضمن العبد إن كان مأذونا له في ذلك، قال: وإن كان الوكيل معدما وقد أبى أن يحلف، فلمن وكله أن يحلف مع الشاهد: لقد وصل هذا الحق إلى غريمه، كيمينه مع شاهد ببراءة لأبيه من دين عليه/ دفعه أبوه، وكذلك على حق لأبيه، قلت: ويسمع هذا الوارث أو الموكل أن يحلف على ما لم يحط به علما؟ قال: له ذلك في الحكم إلا أن فيما بينه وبين الله، لا أحب له ذلك إلا أن يكشف له تحقيق ذلك بإقرار، أو بما يتظاهر عند ويتواطأ حتى لا يشك فيه فيكون ذلك عنده كالمعاينة. [٨/ ٤١٢]

<<  <  ج: ص:  >  >>