في الإفاضةِ، والتعجل في يومين، وذكر المقام بمنًى أيام منًى، والمبيت بها، وذكر الصيد وذكر المحصبِ
من "كتاب" ابن المواز، قال مالكٌ: والتعجل بطواف الإفاضةِ أفضلُ، ولا رمل فيه، وله أنْ يؤخره إلى آخر أيام التشريقِ. قال: وإذا أفاض، وقد رمى، حل له كل شيءٍ، ومن أفاض قبلَ الرميِ، لم يجزئه، وليرمِ، ثم يحلقُ، ثم يفيص ثانية. وإن رمَى ولم يحلق ثم أفاض، فأحبُّ إليَّ قولُ عمر: أن يحلقَ بمنًى ثم يعيد الإفاضةِ، فإن لم يُعِدِ الإفاضةِ، أجزأه.
ولو وطئ امرأته قبل أن يحلق، وقد أفاض، فعليه دمٌ.
قال ابن حبيبٍ، في من رمى ثم أفاض قبل يحلق: فليرجع إلى منًى، فيحلق، أو يقصر، ثم يفيضُ، وغن حلق بمكة، أجزأه، وبمنًى أفضلُ.
ومن "العُتْبِيَّة"، و "كتاب" محمدٍ، قال ابن القاسم عن مالكٍ: ومَن طاف للإفاضةِ، ثم أراد أن يتنفَّلَ بطوافٍ أو طوافين، قال: ما هو من عمل الناسِ، وأرجو أن يكون خفيفاً. ومن فرغ من طواف الإفاضةِ، ثم سمع ألآذان، فواسع له أن يخرج، أو يقيم حتى يصلي.
زاد في "كتاب" محمدٍ: وإن سمع الإقامة، فله أن يَثْبُتَ، ليصلي.
ومن "العُتْبِيَّة"، قال عنه أشهبُ، فيمن أفاض يوم النحرِ، يومَ جمعةٍ، هل يقيم حتى يصلي الجمعة؟ قال: أحب إليّ أن يرجع إلى منًى.