من (المجموعة)، روى علي بن زياد، عن مالك، في من استنكحه السهو، فيظن أنه لم يتم صلاته، فلا شيء عليه، ولينته عن ذلك. قال عنه ابن نافع: ولا يسجد له. قال في (المختصر): ولو سجد بعد السلام كان أحب إلينا.
قال عنه ابن نافع، في (المجموعة): فأما من يعرض له المرة بعد المرة، فبخلاف ذلك. وكذلك في شكه في الإحرام، إن كان مرة، أعاد له الصلاة. وأما شكه في أم القرآن، فقد تقدم في باب آخر، أنه إن كان ذلك يعتريه المرة بعد المرة، فليعد أم القرآن، وليس عليه إعادة السورة بعدها.
ومن (العتبية)، من سماع ابن القاسم: ومن كثر عليه السهو، فليسجد بعد السلام؛ لأنه لم يوقن بالسهو، وإنما هو يتخوف، فلا يزيد صلاته بالشك. ولو أيقن أنه سها لسجد قبل السلام.
قال ابن حبيب: اختلف قول مالك، في من يشك أن يكون سها، ويستنكحه ذلك، فقال يسجد للسهو. قال لا يسجد. وأحب إلينا أن يسجد، ويجعلهما قبل السلام.
وروى عيسى، عن ابن القاسم، في (العتبية)، عن مالك: إذا كثر عليه