للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيء من ذلك طاب، إلا أن يكون ما طاب يسيرا. قال: ومن ساقي في ثلاث حوائط له مختلفة، على أجزاء مختلفة، في عقد واحد، لم يجز ذلك، فإن عمل رد إلى مساقاة مثله، وإن كان في عقود مفترقة، فهو جائز، ويجوز أن كان بعضها بعلا، وبعضها غير بعل في سقاء واحد، وإن ساقى حائطه أربع سنين في عقد واحد؛ سنتين على النصف، وسنتين على الربع، لم يجز، فإن فات ومضى بعضها أو كلها، فله مساقاة مثله فيما مضى وفيما بقي، ولا يفسخ ما بقي منها.

في الرجوع في المساقاة، والمساقي يساقي غيره

أو يساقى رب الحائط أو يقبله

أو يعجز عن العمل، وأحد العاملين يساقي الآخر.

وفي الحائط يباع وقد سوقي

من كتاب محمد: وإذا انعقدت المساقاة فليس لأحدهما رجوع، وإن لم يعمل، كالإجارة، بخلاف القراض، وإذا عجز، فليؤاجر غيره أو يساقي غيره، إلا أن يسترجع رب الحائط حائطه بغير شيءء يعطي أحدهما الآخر ويتفقان على ذلك، ولا يعطيه شيئا من غير الثمرة، ولا خبر في أن يقويه رب الحائط بعد أن عمل وعجز ليثبت فيه، ولا يقول: خذ ما أنفقت وأخرج، وإن رضيا. قال ابن القاسم: وإن لم يجد قوة، ولا من يساقيه، رد النخل إلى ربها، ولا شيء له مما أنفق. ورواه ابن وهب، وابن عبد الحكم، عن مالك. وإن أخذ على النصف، ودفعه إلى غيره على الثلثين، وربه عالم بذلك، فربه أولى بنصف الثمرة، ويرجع الثاني على الأول بفضل ما بقي، وكذلك في العتبية، عن مالك، ولا بأس أن يدفعه مساقاة إلى رب الحائط بأقل مما أخذ ما لم تطب الثمرة. محمد: وما لم يضمن ذلك الجزء من الثمرة، ولا يجوز بمكيلة مسماة، ولا بثمر نخلة معروفة، ولا بشيء غير الثمرة، ولا بأكثر مما أخذ فيصير العامل يحتاج ـ يريد من ثمر حائط

[٧/ ٣٠٩]

<<  <  ج: ص:  >  >>