للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد: وذلك إذ كانت ميته، فإن كانت باقية طلب منه توكيلها له.

وفي باب قذف [الصغير والكافر ذكر من قذف] (١) عربيا مجهولاً

جامع ما يجب فيه التعزيز من صنوف الشتم

من كتاب ابن المواز: روي ابن وهب أن علي بن أبي طالب وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز دعوا (٢) وابن سالم وسليمان بن أبي حبيب [المحاربي] (٣) وابن منسيط (كذا) وابن شهاب وغيرهم أنهم قالوا: من قال لرجل يا فاسق يا كافر يا خبيث يا شارب الخمر يا محدود في الفرية ولم يقل في الزني، فلا حد عليه في شئ من ذلك ولكن يعاقب بإيذائة أخاه المسلم.

وقال في القائل: ياشارب الخمر ياسارق يافاسق ففيه الأدب. قال محمد: وأدبه على قدر ما يعرف به القائل من كثرة اذاته وشتمه بعد (كذا) وبقدر حال المقال له ذلك. وكذلك إن قال يا مجلود الحد في الخمر أو في الفرية أو يابن المحدود فيهما، لم يحد. قال محمد: وإن كان في ذلك كاذبا، ويؤدب وإن كان صادقاً.

وإن قال يا محدود في الزنى حد إلا أن ياتى بأربعة شهداء سواه يشهدون أنه حد في الزنا. سوإن قال يا محدود أو يابن المحدود فقط مبهما


(١) ما بين معقوفتين ايضاً من ص.
(٢) كلمة مطموسة.
(٣) زيادة في ف.

<<  <  ج: ص:  >  >>