للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن وهب عن مالك فيمن قذف رجلاً عند قوم فاستكتمهم وقال المجالس أمانه، فبلغ المقذوف الشهادة، قال: عليهم أن يشهدوا وكذلك في إقراره بالحق له واستكتمتهم.

ومن قال لرجل أخبرت أنك زان أنه يحد، قيل: فإن جاء القاذف بشاهدين أن هذا أقر على نفسه بالزني، قال ابن القاسم وعبد الملك: لا حد على القاذف وقال أشهب الحد ثابت عليه قال محمد: لانه لو اقر رجل عند الإمام بالزني فلما أراد أن يقيم الحد [عليه] (١) رجع المقر فتركه ثم قذف إنه يحد قاذفه.

قال محمد: وأحب إلي إن كانت الشهادة بإقراره على نفسه بعد أن قذف فلا حد على قاذفه، وإن كان قاذفه أحد بعد رجوعه فليحد قاذفه.

قال أشهب: لا حد على الشاهدين على إقرار الرجل بالزني لأن مخرج ذلك على وجه الشهادة ولم يشهدا أنه فعل. والذي قال أصبغ أنهما يحدان شئ (٢) انفرد به، وقد خالفه الناس.

وروي ابن وهب أن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت لما كان قاضيا على المدينة خوصم إليه في امرأة قذفت امرأة عذراء وقالت أرسل إليها من ينظرها فإن كانت عذراء فاجلدنى، فسأل عن ذلك فقال: عليها الحد ولا يكشف النساء في هذا.

ومن [كتاب] (٣) ابن المواز: ومن قال لرجل يا ابن الزانية، فقام المقذوف، فقال القاذف: إن أمه نصرانية أو أمة. قال: يحد إلا أن يقيم ببينة أن أمه كما ذكرنا، ولابينة على المقذوف، فهي على القاذف. وقاله ابن القاسم.


(١) ساقط من ص.
(٢) صفحت عبارة ص هكذا: أنهما يحدا بشئ.
(٣) ساقط من ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>