للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في مناصب الأرحية ومياهها هل تُقسمُ؟

وكيف بما لا ينقسم منها وهل فيها شُفعةً؟

وكيف إن اختلفت حاجتهم إلى مائها إذا اتفقت؟

من العتبية (١) روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم عن مناصب الأرحية في الأنهار أتقسمُ؟ قال: نعم إذا انقسمت فكان فيما يصير للسهم/ مُنتفع ومعتملٌ قلت: فإن لم تنقسم وأراد أحد الشريكين أو أحد الورثة العمل وضعف الآخرون ما الحكم على من ضعف؟ قال: يُخير بين أن يقاويه (٢) شريكه فيُجعل لأحدهما أو يبيع معه إن ادعى (٣) أحدهما إلى البيع يُخير (٤) على أحد الأمرين وإن دُعي الضعيف إلى البيع وأبى المقاواة إذ لا ثمن معه قال: يُجبر شريكه على البيع معه كان طالب البيع قوياً على العمل أو ضعيفاً واجداً للثمن أو معدماً، قال: ولو باع أحدهما نصيبه وهي مما لا ينقسم فلا شفعة في ذلك.

قال ابن حبيب: سألتُ مطرفاً وابن الماجشون عن أنهار الأندلس وتشاح أهل الأرحية عند نضوب مائها في أيام نضوبها وتقلصه هل يُساوى بين الأعلين والأسفلين في ذلك فقالا: إن الأنهار التي لم ينشئها الناس وإنما أخرجها الله سبحانه ليست ملكاً لمن جاورها فتكون لهم المساواة فيها في قسمة مائها عند الحاجة إليه وإنما كغياث المطر أولاهم به أقربهم من عنصره فهو المبدأ بالانتفاع في الطحين والسقي حتى يروي شجره ويعمل أرحيته ثم يرسله إلى من تحته على ما بين النبي صلى الله عليه وسلم في سيل مهزور ومُذينب على إرسال ما جاوز الكعبين إلى من


(١) البيان والتحصيل، ١٠: ٢٧٨.
(٢) أن يقاويه شريكه: أن يغاليه في الثمن ليشتري الرحى من دفع منهما الأكثر يقال قاويته إذا غالبته في القوة فقويته أي غالبني فغلبته.
(٣) في ب، أي دعا أحدهما.
(٤) في الأصل، سقطت بعض النقط من الكلمة فصارت تحتمل يجبر ويخير وآثرنا كتابتها على ما هو موجود في ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>