للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد: وكذلك لو باع بعد ذلك بعض ورثة الميت لدخل المشتري في ذلك مع بقية الورثة.

ما جاء فيمن ابتاع شِقصاً له شفعاءُ

/فسلم بعضهم أو كان غائباً

ومن كتاب محمد ونحوه في المجموعة من رواية ابن القاسم وأشهب عن مالك وهو في العتبية (١). قال مالك: إذا وجبت الشفعة لجماعة فسلم بعضهم وأخذ الباقون فليس للباقين إلا أخذ الجميع أو التركُ قال ابن المواز: وليس للمبتاع أن يمنعهم أخذ نصيب من سلم إذا كان في صفقة. قال ابن حبيب عن أصبغ، إن كان تسليم من سلم على الهبة والعطية للمبتاع والصدقة عليه بها فليس للآخذ إلا بقدر سهمه وللمبتاع سهم المسلمين، وإن كان على ترك الشفعة وكراهته الأخذ فللمتمسك أخذُ جميعها.

قال مالك في كتاب ابن المواز والمجموعة: ولو كانوا غيباً إلا واحداً فليس له إلا أن يأخذ الجميع أو يدع فإن أبى فلا شفعة له ولا دخول له مع أصحابه إن قدموا، فإن قدم وأخذ ممن أبى قيل له خُذ الجميع أو دع. محمد: وذلك إذا كان في صفقة.

قال ابن القاسم وأشهب في المجموعة: فإن قدم الغُيَّبُ وقد أخذ الحاضرُ الجميع معه بقدر سهامهم. قال أشهب: وما أخذوا منك في ذلك فهم في كتاب عهدتهم مُخيرون إن شاؤوا كتبوا عهدتهم عليك لأنك أخذت لنفسك وضمانه منك وإن شاؤوا كتبوه على المأخوذ منهم (٢) بشفعتهم وليس لهم أن يكتبوا ذلك عليها جميعاً وإن أبى بعضهم الأخذ فللآخذين من الشفعة بقدر حصصهم من حصص من أخذ لا بقدر حصصهم من حصص جميع/ الشركاء، قالا:


(١) البيان والتحصيل، ١٢: ٨١.
(٢) في ع، المأخوذ عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>