للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب

في التداعي في القذف وغيره من الحدود واليمين فيه

ومن أقام فيه شاهداً والقاذف يقيم بينة أن المقذوف حد

او على إقراره أو اختلف في رقه وحريته

من كتاب ابن المواز ومن العتبية (١) من سماع ابن القاسم: وعمن ادعي على رجل أنه قذفه ولا بينه له أيحلف؟ قال لا يمين في ذلك، فإن اقام شاهداً أحلف له، فإن نكل سجن أبداً حتي يحلف، وقاله ابن القاسم.

قال محمد: ولم يختلف أصحاب مالك أنه يحبس ابدا حتي يحلف وقاله ابن القاسم.

قال محمد: ولم يختلف أصحاب مالك أنه يحبس أبداً حتي يلحف قال أصبغ عن ابن القاسم: فإن طال سجنه خلي. قال في كتاب محمد والطول فيه سنة.

ومن العتبية (٢) قيل فإذا خلي من السجن أيؤدب؟ فوقف، وكذلك في كتاب محمد.

قال اصبغ في الكتابين: يودب إذا خلي إن كان يعرف بأذي الناس والفحش، وإلا فأدبه حبسه، ولا يؤدب المستوجب للأدب إلا بعد الإياس من يمينه.

ومن سماع ابن القاسم: سئل مالك عن معني حديث على إن لم يأت بأربعة فليقض برمته (٣) في البكر والثيب إذا جاء بأربعة ترك؟ قال: لم اسمع في هذا شيئاً، إنما اريد بهذا موضع الشهادة للبراءة له.


(١) البيان والتحصيل، ١٦: ٢٧٠: ٢٧١.
(٢) البيان والتحصيل، ١٦: ٣٣٩.
(٣) تقدم التعليق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>