واحد منهما؛ فمن نبت بذره فهو له خاصة وعليه كراء حصة الآخر من بذر وعمل. قلت لسحنون: فإن زرع كل واحد بذره في ناحية معلومة أتم الشركة ولم يكن ذلك بشرط. قال: لا يجوز ذلك ولكل واحد منهما ما أنبت بذره ويتراجعان في الأكرية والعمل وإنما تجوز الشركة إذا خلطا الزريعة كالشريكة بالمال. وقاله أصبغ.
[فيمن اشترى زريعة فلم تنبت]
وهذا الباب قد جرى منه كتاب العيوب وجرى منه في هذا الباب الذي هذا يليه
ومن كتاب ابن سحنون، قال سحنون فيمن اشترى شعيرا ليزرعه وشرط له البائع أنه ينبت، فإن قامت بينة أنه زرعه بعينه في أرض تربة تنبت فلم تنبت، فإن ثبت أنه غره منه عالما بأنه لا ينبت رجع عليه بجميع الثمن، وإن لم يغره وإنما شرط ذلك لأنها كانت عنده في نقائها وجودتها أنها تنبت حلف على ذلك وليرد المشتري مثلها ويأخذ ثمنه كله. وعمن اشترى زريعة البصل والكرات أو البطيخ فزرعها فلم تنبت أو كان قمحا أو شعيرا أو زرع منه غيره فنبت بعضه وبطل بعضه ولا يعرف ذلك ولا يميز أهل المعرفة ما نبت من ذلك وما لا ينبت إذا وزع فإنه إن كانت أرض سوء لا تنبت / وربما يأكل الزريعة الدود والطير، قال: إن غره وهو يعلم أنها لا تنبت فقامت بينة أنه زرعها في أرض تربة فلم تنبت رجع بجميع الثمن وقد استوعبنا القول في هذا في كتاب العيوب.
في المتزارعين يريد أحدهما أو كلاهما
المشاركة أو يعجز أو يغيب أو يتقابلان
قبل أن يزرعا أو بعد أن يذهب السيل ببذرهما
وهل يشتركان بعد الزراعة؟
من كتاب ابن سحنون عن أبيه قال: وإذا تزارعا مزارعة صحيحة ثم طلب أحدهما الترك وأبى الآخر فليجبر الآبي على التمادي وكذلك لو قال متولي العمل: لا أزرع في هذه الأرض ولكن في هذه الأخرى. فليس ذلك له.