للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيمن أوصى بخدمة عبده ثم يعتق

أو لا يعتق، وأوصى بوصايا

وهذا الباب مكرر في الوصايا.

ومن كتاب ابن المواز، ومن أوصى بخدمة عبده عشر سنين وهو حر ولآخر بعشرة دنانير، والعبد هو الثلث فإذا بدينا العتق لم يبق إلا الخدمة، فيتحاص فيها صاحب العشرة وصاحب الخدمة بقيمتها على غروها أن [لا تباعه] (١) عليه إن مات العبد قبلها، فإن كانت قيمتها عشرة فالخدمة بينهما نصفين، فإن مات العبد بعد سنة وترك خمسة دنانير فإن الموصى له بالدنانير أحق بها، والآخر كانت وصيته في عين قائمة وقد ذهبت وبقي لصاحب الدنانير بقية الثلث، وهذه بقية الثلث إلا أنه يقال له صار إليك من وصيتك نصفها، وكنت حاصصت بجميع وصيتك، وإنما لك الحصاص بنصفها وقد انكشف، أن الخدمة الموصى بها سنة وقد أخذ الموصى له بها نصفها كما [لو] (٢) أخد الموصى له بالعشرة نصف وصيته، فالنصف الآخر من الخدمة الذي اختدمه الموصى له بالمال يرجع عليه فيه صاحب الخدمة يحاصه فيه، وبقي لكل واحد نصف نصيبه، فيتحاصان في نصف الخدمة السنة الذي حاز عند صاحب الدنانير، فإن سويت خدمة السنة خمسة/ فنصفها اثنان (٣) ونصف فهو بينهما أثلاثا، لصاحب الخدمة ثلث دينار لا سدس يرجع به على صاحب الدنانير، وقد استوفى هو ثلثيها، ولو كان العبد وخمسة دنانير هو الثلث، ولم يمت العبد فليأخذ الخمسة الموصى له بالمال، ويأخذ صاحب الخدمة أيضا نصف الخدمة، كما أخذ الآخر نصف وصيته، ويتحاصان (٤) في نصف الخدمة هذا بقيمة نصفها والآخر بخمسة دنانير، وإن كان العبد (٥) أكثر من الثلث خير الورثة فإن أجازوا عتقه إلى أجله، يحاص هذان


(١) كذا في الأصل ولم تنقط في ص وت.
(٢) (لو) ساقطة من الأصل.
(٣) في النسخ كلها (فنصفها اثنين) والصواب ما أثبتناه.
(٤) في النسخ كلها (ويتحاصا) بحذف نون الرفع والصواب ما أثبتناه.
(٥) في ص (وإن كان المدبر).

<<  <  ج: ص:  >  >>