للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الخدمة قدر محمل الثلث من رقبته، هذا بعشرة معجلة، وهذا بقيمة خدمته إلى أجلها، فإن لم يجيزوا عتق محمل الثلث منه، وبطلت الوصايا.

ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم، فيمن أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر يخدمه عبده حياته ثم هو حر، والعبد قدر الثلث فيدبر بعتقه إلى المدة ولم يبق إلا الخدمة يتحاصان فيها، فيقال ما قيمة العبد حين خرج من الثلث فقيل مائة قلنا فهذا الثلث الموصى بها لهذا، ويقال ما قيمة العبد حين خرج من الثلث فقيل مائة قلنا فهذا الثلث الموصى بها لهذا، ويقال ما قيمة خدمته حياة فلان، فيقال خمسون ديناراً فيصير لصاحب المائة ثلثا الخدمة، ولصاحب الخدمة ثلثها إلى الأجل، ثم يعتق، وإن كان الثلث هو العبد وخمسون دينارا فقد صارت الوصايا مائتين فيحاص صاحب الثلث بمائة وخمسين وصاحب الخدمة بخمسين، وليس تم إلا خمسون عينا (١) وخمسون في خدمة، وذلك مائة فثلاثة/ أرباعها لصاحب الثلث، وربعها لصاحب الخدمة، يأخذ ذلك كل واحد فيما أوصى له به، فيأخذ الخمسين العين صاحب الثلث يبقى له خمسة وعشرون، ولصاحب الخدمة خمسة وعشرون (٢)، فتصير الخدمة بينهما نصفين، وفي رواية موسى عنه، إذا كان العبد دون الثلث ويبقى من الثلث فضله لا تفي بالوصايا فليحاصوا في الخدمة وفيما فضل من الثلث حتى يكون للموصى لهم من فاضل الثلث ومن الخدمة بقدر ذلك، وللذين أوصى لهم بالخدمة من الخدمة ومن فاضل الثلث بقدر ما يصيبه من قيمة الخدمة. ومن سماع عيسى قال ولو أوصى لرجل بخدمة عبد إلى أجل ثم هو حر، وبعبد آخر كذلك لآخر ثم هو حر فلم يسعهما الثلث، فإن الخدمة تسقط، ويعتقان بالسهام. قال أصبغ عن ابن القاسم وإن أوصى لرجل بخدمة عبده حياته، وأوصى بوصايا ولم يخلف غير العبد، فأجاز الورثة وصيته بالخدمة فلتقوم خدمة العبد على غررها، فيحاص بذلك أصحاب الثلث في ثمن ثلث، رقبة العبد، فما وقع للمخدم في ذلك فأخذه لنفسه يصنع به ما شاء، ثم يختدم ثلثي العبد حياته ثم يرجع إلى الورثة، وقاله أصبغ. ولو أوصى فقال عبدي يخدم فلانا


(١) في النسخ كلها (إلا خمسون عين) والصواب ما أثبتناه.
(٢) في النسخ كلها (خمسة وعشرين) والصواب ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>