تزول الشمس بعد الخطبة. وقال: يؤذن إذا جلس في الخطبة. والأذان يجب إلا بعد الزوال.
وقال أشهب في "كتبه": إذا خطب قبل الزوال، لم يجزئه، وليُعِدِ الخطبة، إلا أن يكون قد صلَّى الظهر – يريد بعد الزوال – فتجزئه.
قال ابن حبيبٍ: وإذا جلس في الخطبة الأولى، أذَّن المؤذن، ثم يخطب الثانية ثم يقيم، فإاذ جمع بهم ركب، فليرتفع إى عرفاتِ، فيقف عند الهضابِ، راكباً. والناس معه، وقد رُوِيَ في الجمع بينهما بأذانين وإقامتين، ورُوِيَ بأذان وإقامتين. وبهذا أخذ ابنُ الماجشون، وقاله ابن القاسمِ، وسالمٌ. قال ابن المواز: قال ابن شهابِ: ويُهْجِرُ بالصلاةِ يوم عرفة.
قال ابن حبيبٍ: فإذا تمت الصلاة بعرفة، فجدَّ في التهليل والتكبير والتحميد، وقاله سحنون وأشهب. قال ابن حبيبٍ: ثم اشتدَّ إلى الهضاب من سفحِ الجبلِ، وحيث يقف الإمام أفضل، وكل عرفة