قدم، فإن لم ينو لا يدخل عليها لزيارة أو مرض لم يحنث إن دخلت ومرضتها لأنه خرج ولم يسكن بها وإنما كان ذلك منها على غير ما نوى. قال أصبغ يعنى أنه نوى لا يساكنها هو بنفسه، ولو أبهم يمينه حنث فى تركه إياها معها حتى وجد منزلا.
وقال عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف لا يساكنه بداره فأقام عنده أياما، فإن كان فى الحضر فليزره نهارا ولا يكثر، ولا أرى أن يبيت إلا لمرض فليبت الليلة.
وأما فى غير الحضر فركب إليه فله أن يقيم اليومين والثلاثة، وقال مالك. وما يشبهه.
قال أصبغ فى الواضحة فإذا أكثر الزيارة نهارا فى الحضر أو أكثر من المبيت والمقام فى شخوصه إليه يعنى فى الحضر فهو حانث.
فى الحالف ألا يساكن رجلا أو لا يسكن هذه الدار
أو لينتقلن منها وكيف أن أقام بعد يمينه
من كتاب ابن المواز قال مالك: وإذا حلف لا يساكنه فإن لم يخرج ساعة حلف حنث، وإن حلف فى جوف الليل خرج حينئذ وإلا حنث إلا أن ينوى الصباح فينتقل إذا أصبح ولا يصبر حتى يجد مسكنا.
وكذلك قال فى العتبية وقال لو حلف لينتقلن فليطلب منزلا ولا يطأها حتى بينتقل. قال أشهب فى المجموعة فى الحالف لا يساكنه فيخرج ساعة حلف، ولكن لا يحنث فى إقامة أقل من يوم وليلة قال أشهب فى كتاب محمد: لا يحنث فى إقامة أقل من يوم وليلة إلا أن ينوى تعجيل الخروج قبل ذلك. قال أصيغ حد المساكنة عندنا يوم وليلة بعد اليمين، فإن زاد أكثر حنث، وإن انتقل فلا يرجع أبداً بخلاف يمينه لأنتقلن. ولو قال الحالف على السكنى نويت ثم صدق فى الفتيا ولا ينفعه فى القضاء إن قامت عليه بنية. وكذلك لو قعد وقال نويت