ومن المجموعة قال ابن القاسم فيمن حلف لا يساكن رجلاً فى دار فبات عنده ليلةً لأمر نزل به من عرس ونحوه أو كان صهره فيضيف به ليلةً فليس هذا سكنى، وقاله مالك. وأما إن حلف لا يأوى إليهم فألجأه مطر أو خوف أو جنة ليل فأوى إليهم ليلة أو بعض ليلة فقد حنث إلا أن يكون نوى السكنى.
ومن كتاب ابن المواز قال أشهب: وإذا حلف أن لا يساكن رجلا فلا يحنث بالسفر معه إن كانت يمينه مستحبة، وإن رأى أن ليمينه وجهاً أو سبيلاً حمل عليه، ومثله فى العتبية.
من سماع ابن القاسم قال ابن سحنون عن أبيه فيمن حلف بالطلاق لا يبيت مع امرأته فأراد أن يطأها ويقيل معها فيسأل عن نيته وبساط يمينه، فإن كره المبيت ف؟ إن من الناس من تبخل ذلك عليه فله أن يقيل معها ويطأها نهاراً، وإن كانت نيته اعتزاله لها وأن يعمها باجتنابه فإنه يحنث إذا قال معها ووطئها نهارا.
ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم فيمن حلف لا يساكن أخاه فمرض فأتاه مرضه ليالى، فإن كانت يمينه لما يقع بين العيال والصبيان لم يحنث، وإن كانت بعد هذا فقد حنث. قال مالك ولا يحنث بالزيارة وليست سكنى وذلك مختلف، ليس زيارة الحاضر كزيارة من انتقل من قريته، هذا يقيم اليومين والثلاثة وإذا كانت يمينه لما يقع بين العيال فنحاهم وأقام ببدنه فهو أخف. وقال أشهب ليست الزيارة مساكنة وإن طالت إن صح أن ليس القصد فيها السكنى. وإذا كان الحالف مغلوباً عليه فأقله إليه بعد أن انتقل عنه فلا شىء عليه.
ومن العتبية من سماع ابن القاسم قال مالك فى من سكن مع أخت امرأته فى بيت فحلف لا يساكنها فخرج وترك امرأته معها فأقامت معها أياما حتى وجد مسكنا نقل إليه أهله، ثم سافر فانهدم المسكن فعادت امرأته مع أختها حتى