في الصدقة التي تُصْرَفُ مصرف الحبس أو مصرف العمرَى وقد ذُكِرَ العقِبُ أو لم يُذْكَرْ وما يكون منها لآخر العَقِبِ مِلكاَ قال ابن عبدوس: وإذا قال صدقة على فلان وعقبه. ولم يَقُلْ: حبساُ. فقال أكثُر أصحابنا: إنها ترجع بعد انقراض العقب مرجع الأحباس. وقال بعضهم: يكون لآخر العقب ملكا مثل المرأة والشيخ الذي لا يعِقبُ، يبيع،/ ويصنع ما شاء. ومن كتاب ابن المواز؛ قال مالك: ومن تصدق بداره على رجل، وولده؛ ما عاشوا، ولم يذكر فيها مرجعا، ولا شرطا؛ فإنها ترجع حبسا على قرابته؛ في فقرائهم؛ يريد بقوله: وولده. فهم غير معينين. وكذلك في المجموعة. وقال في كتاب ابن المواز: وإذا سماها؛ فقال: حبس على فلان وابنه. فلان. فهذه ترجع ملكا؛ ما لم يَقُلْ: حبسا صدقة. أو قال: لا يباع. أو قال: على فلان، وولده. فهذه تُخْرِجُ الأحباس. قال ابن المواز؛ فيمن قال لرجل: داري صدقة عليك، وعلى ولدك ما عشتما. ولم يذكُرْ حبسا؛ فهي إلى صدقة البَتْلِ أقرب. وقد اختلف فيه ابن القاسم، وأشهب؛ فاختلف قوله فيه؛ فقال في قوله: صدقة عليك وعلى عقبك. فإن كان وجه الحبس؛ فهي حبس؛ لا ترجع إلى مَلْكٍ. وقال في قوله: صدقة عليك، وعلى ولدك. فليست حبسا، وهي ملك لهما بتلا؛ إلا أن يُسْتَدَلَ منه على الحبس. [وكذلك قوله: عليك وعلى عقبك. إلا أن يذكر ما يدل على الحبس](١)؛ فيقول: صدقة حبسا. أو قال: لا تباع، ولا تورث. وهذا كله قول ابن القاسم وروايته.
(١) ما بين معقوفتين زيادة ما في ق وباهتة لا تقرأ في ع.