للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٢/ ١٧]

قيل لابن القاسم؛ في تحبيس الثياب على قوم بأعيانهم، أو المساكين، أو في سبيل الله. قال: ما سمعت من مالك فيه شيئا. ولا بأس بتحبيس الثياب، والسروج. قال أشهب: ذلك جائز. فإن أبهم الحبس، ولم يشترط فيه شرطا من عدد الناس؛ فإن ما دفع من ثوب أو سرج أو سلاح إلى أحد من معينين أو المساكين، أو من أهل سبيل الله؛ فهو عليه حبس حتى يموت. فإن بقي منه شيء ينتفع به فليعط لغيره. وكذلك لو لم يبهمه، وجعل للبسه عدد أيام، فمضت، فليؤخذ منه، فيدفع إلى غيره حتى لا يبقى منه شيء. وكذلك في دنانير تسلف. قال ابن القاسم، وأشهب: وإن حبس رقيقا في سبيل الله، فهم (١) حبس يُستعمَلون/ في السبيل. قال أشهب: فإن فضل من غلتهم شيء فُرَّقَ على فقراء ذلك الثَّغر الذي هم به؛ فإن فضل عنهم جُعِلَ في أقرب الثغور إليهم. وإن لم يَكُنْ في غلتهم فضل عن نفقتهم؛ لم يباعوا ما قام سوادُهم، بما يؤاجرون به أنفسهم، وبما دخل (٢) عليهم من معونة لهم، أو غيرها. فإن انقطع ذلك كله حتى يُخافَ الهلاكُ عليهم، فليباعوا، وتُقَسَّمُ أثمانهم في سبيل الله إن رُئِيَ ذلك. وإن رُئِيَ أن يُشترَى بها خيل، أو سلاح، أو غيرُه ممَّا يُجتَهَد فيه برأي أهل الاجتهاد. وما ضعُفَ من الدواب (٣)،حتى لا يكون فيه عُدةُ، ولا قوة؛ بيع، وجُعِلَ في مثله. ولا تباع الثيابُ، ولكن تُلْبَسُ، حتى لا يبقى منها شيء، أو لا يوجد من يلبسها من أهل الغزو؛ فحينئذٍ يُنْظَرُ، فإن كان فيما بقي منها ثمن (٤) بيعت، ويُجَعلُ ثمنها فيما يُرَى من شأن الغزو؛ على رأي المجتهد، وبقدر الزمان، وحاجة الناس في غزوهم. وهذه المسألة من أولها في كتاب ابن المواز.

...


(١) في نسختي ع وق: (فهو) وبلا شك، سبق قلم.
(٢) في نسختي ع وق: (يدخل) عليهم.
(٣) في الأصل: (الداب) والتصويب من ع وق.
(٤) لفظ (ثمن) ممحو في الأصل، والإصلاح من ع وق.

<<  <  ج: ص:  >  >>