للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيمن أكرة حرة أو أمة على الوطء

أو صغيرة أو ذمية وهو حر أو عبد

أو ذمى أو صبى وكيف إن طاوعتة؟

قال ابن حبيب: روى عن على بن أبى طالب وغيرة فيمن استكرة امرأة أنة يحد ولها صداق مثلها، وقال مالك فى موطئة: إنة الأمر المجتمع علية عندنا.

ومن كتاب ابن المواز قال – يعنى مالكا – إنة إذا أكرها يحد وعلية صداق المثل إن كانت (امرأة) (١) حرة مسلمة أو ذمية أو صغيرة افتضها، وإن كانت أمة فما نقصها وطؤة فى البكر والثيب، ولا تحد هى ويحد هو بالرجم إن كان حرا محصنا، والجلد فى البكر والتغريب. وإن كان عبدا جلد خمسين ولا يغرب، وما لزمة من صداق الحرة ونقص الأمة ففى رقبتة. ويقبل إقرار العبد فية إن كان بفور ما فعل وهى متعلقة بة تدمى، فأما بعد بعد من فعلة فلا يقبل قولة فيما يلحق برقبتة، وما كان جسدة أقيم من حد ونحوة، وإن كان ذميا قتل لنقض العهد، وهذا فى محصنة مسلمة، وقالة الليث. وإن طاوعتة حدث ونكل هو. قال (أصبغ) (٢): والنكال فى هذا مثل ضعفى الحد وأكثر. قال ابن وهب فى كتاب آخر: يجلد جلدا يموت من مثلة.


(١) ساقط من ف.
(٢) زيادة فى ص.

٩ - النوادر والزيادات

<<  <  ج: ص:  >  >>