من الْعُتْبِيَّة، قال سَحْنُون في قوم تَيَمَّمُوا، ثم وَجَدُوا من الماء كفاية أحدهم، فَبَدَرَ إليه رَجُلٌ منهم، فتَوَضَّأَ منه، فلا ينتقض تَيَمُّمُ الباقين إذا لم يَمْلِكُون، وهو كالصيد، ولو أَعْطَوْهُ لأحدهم باختيارٍ منهم، انتقضَ تَيَمُّمُهم أجمعين. وقال سَحْنُون، في المجموعة: لا ينتقضُ إلاَّ تَيَمُّمُ المُسَلَّمِ إليه.
قَالَ ابْنُ سَحْنُون عن أبيه: وإذا وجدَ المُتيمِّمانِ ما يكفي أحدَهما، فلا يَنْتَقِضُ إلاَّ تَيَمُّمُ مَنْ أُسْلِمَ إليه.
قال في المجموعة: لا يَنْتَقِض تَيَمُّمُ أحدهما، إلاَّ أن يُسَلِّمَه أحدُهما إلى صاحبه، فيَنْتَقِضُ تَيَمُّمُ المُسَلَّمِ إليه.
وقال سَحْنُون في الْعُتْبِيَّة: ولو أعطاهُما إيَّاهُ رَجُلٌ، فقال: قد وَهَبْتُه لأحدهما. فمَنْ أسْلَمَه إلى صاحبه انْتَقَضَ تَيَمُّمُ التارك له. وكذلك في الجماعة يقول: هو لأحدِكم. إلاَّ في العدد الكثير، كالجيش، فلا يَنْتَقِضُ تَيَمُّمُ الباقين، وإنْ قَلُّوا.
ولو قال: هذا لكم. فلا يَنْتَقِضُ تَيَمُّمُ الباقين.
ومن سماع موسى، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، وعن نفر في سفر ماتَ أحدُهم، وآخَرُ جُنُبٌ، والثالث على غير وضوء، ولهم من الماء ما يكفي