للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واجرته ثلاثة أشهر، ثم واجرته بقية السنة، ونقدته الإجارة، فذلك جائز لك، لا لغيرك في مثل العمل الأول، وفي الأكرية باب من هذا المعنى إذا واجره، أو أكرى منه في أمرين مختلفين.

في إجارة بعينه، أو كراء دابة أو دار بعيبها

وتأخير العمل أو السكنى وتعجيل النقد فيه

وإجارة الرجل المدة الطويلة أو الدابة أو الدار وغير ذلك

/ من كتاب محمد، قال مالك: ومن واجر أجيرا يعمل له عملا إلى شهرين ولا يعجل النقد أو بعضه، لم يجز ذلك إلا في خدمة مضمونة، ولا بنقد في عمل رجل بعينه إلا فيما يشرع في عمله، أو عمل مضمون مؤجل، فإذا مات من هو عليه، كان ذلك في ماله، وهذا كالنقد في شرك الشيء الغائب، ويجوز في المضمون. قال أصبغ: وإن لم يشترط تأخير العمل شهرا، جاز أن ينقده، وإن لم يشرع في العمل، فإن واجره بخدمة أجلا طويلا، ويشرع في الخدمة، قال: روى ابن وهب، عن مالك، فيمن واجر أجيرا خمس عشر سنة، قال: لا يصلح وهذا كالدين، وكذلك ذكر في العتبية، وزاد: ولا بأس أن يكري سنة، وينفد كراءه.

ومن كتاب محمد، روى عنه ابن القاسم، أنه أجازه في الحر، والعبد عشر سنين أو عشرين سنة، ويقدم كراءه قال: وما رأيت من فعله وأجازه ابن القاسم، في عشر سنين، وكره ما تطاول ولم ير ذلك في الدواب وهي أقرب فوتا ولا تكرى السنين الكثيرة.

ومن الواضحة قال ابن القاسم: يكره كراء الدابة بعينها في السفر الأمد الطويل الخارج من أكرية الناس، وهي في غير السفر؛ من سقي زرع، وشجر وشبهه، يجوز في ذلك أكثر من حدة في السفر، ولا يصلح فيه الطول جدا، فنحن نكرهه في السفر، مثل الشهور ونحوها، ويجوز في غير السفر؛ لما ذكرنا، ونكرهه

[٧/ ٤٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>