للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول في عقود المساقاة

وما يكون منه من مكروهه مساقاة

أو إجارة المثل ومن أجر

على سقي نخل بثمر معلوم

من العتبية من سماع أشهب، عن مالك: ومن قال لرجل: تعال أسقي أنا وأنت حائطي، ولك نصف الثمرة، فلا يصلح ذلك، وإنما المساقاة أن يسلم الحائط إلى العامل، ولو دفعه إليه، فقال: اسقه ولك الثمرة كلها. فلا بأس بذلك، إلا أن يكون سقى رب الحائط قبل ذلك بأشهر.

ومن سقى حائطه شهرين، ثم ساقاه على النصف، فإن كان بيعه بما سقى، فلا يصلح، وإن ألغاه، فلا بأس بذلك. وكذلك في كتاب محمد. ومن سماع ابن القاسم: ومن أخذ نخلا من رجل، على أن يأبرها ويسقيها ويصلحها، على أن له من كل نخلة عرجونا قبولا، فلا خير فيه، وليس يشترط عليه جزءا في كل نخلة أو إجارة. ملزمة أو أمرا باقية.

ومن كتاب محمد: وإن ساقاه حائطا، على أن يعمل خمسة أشهر على النصف، ثم يرده ويعمل فيه ربه بقية السنة على الثلث، لم يجز؛ لأنه إنما عمل له الخمسة الأشهر بسدس الثمرة، فهذه إجارة بثمرة لم تطب، وإنما المساقاة إلى الجذاذ.

ومن الواضحة قال: ومن المساقاة المكروهة ما يرد إلى مساقاة مثله، ومنها ما يرد إلى إجارة مثله، فمما إلى يرد إلى مساقاة مثله في العامل يشترط المعونة في حائط كبي بعبد أو دابة، ويشترط عليه رب الحائط / خلف ذلك عليه في العبد أو الدابة، فهو يفسخ، ويرد إلى مساقاة مثله، وإن ساقى حائطين؛ أحدهما على النصف، والآخر على الثلث في عقد، فليرد منها إلى مساقاة مثله، ولو ساقاه

[٧/ ٣١٢]

<<  <  ج: ص:  >  >>