للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى أجل فإن أعتقه ولم يجز عتقه. وإما فداه ربه وأسلمه. وإن أعتقه وهو يعلم أنه معتق إلى أجل، فإن كان ما أخذه به أكثر من خدمته مضى عتقه. وإن كان أقل لم يجز عتقه، وكان لربه أن يفديه ويبقى بحاله إلى أجله أو يسلمه فيتم عتقه. ولو كان معتقة إلى أجل فأسلم عليها حربيى وأولدها، فإن عليه قيمة ولده على أنهم يعتقون إلى إلاجل مع أمتهم.

قلت: لم وهو قد ملك منها ما كان يملك السيد؟ قال: لأنه لم يملكها ملكاً تإما. ولو قتلت كانت قيمتها للذى أسلم عليها. ولو ولدت من غيره كان ولدها معها فى الخدمة. ولو فداها من بلد الحرب ثم أولدها، فإن ودى سيدها إلى الواطىء ما فداها به قاصة بقيمة الولد على أنه ولد أم ولد. وإن أسلمها فعلى الواطىء قيمة ولده. وكذلك لو أخذها فى المقاسم ثم أولدها. فإن فداها السيد قاة بقيمة الولد. (وإن أسلمها أخذ منه قيمة الولد).

وفى باب الحر يفدى شىء من ذكر المعتق إلى أجل

فى المكاتب يسبى ثم يغنم فيقع فى سهم رجل

أو يفديه من العدو أو يسلم عليه حربى

وفى العبد فى المغنم يدعى أنه مكاتب

أو مدبر أو معتق إلى أجل ونحو ذلك

من كتاب ابن سحنون قال سحنون: وإذا غنم المكاتب وعرف أنه مكاتب ولم يعرف ربه فإن كتابته تباع فى المقاسم. فإن جاء ربه ففداها عاد إليه مكاتباً. وإن أسلمها وعجز رق لمبتاعها. وإذا ودى فولاؤه لعاقدها، ولا خيار فيه لربه بعد العجز ولا يعصمه من بيع رقبته إن شهدت بينة أنه مكاتب أو

[٣/ ٢٧٤]

<<  <  ج: ص:  >  >>