للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في القصاص مِن عين الأعور وله

وهل يُقتصُّ من اليمنى باليسرى؟

من عين أو يد من أحدهما بالأخرى

وفي دية عين الأعور

من كتاب ابن سحنون (١) عن أبيه, ونحوُه في كتاب ابن المواز قال: أجمع أصحابنا أن في غين الأعور الديةَ كاملةً: مائة من الإبل, وأجمع أصحابنا أن في عين الأعور الديةَ كاملهً: مائة من الإبل, وأجمعوا في أعور العاين اليمنى يفقأ عين رجل اليمنى أنه لاقصاص له, وإنما له ديته: خمسون من الإبل.

واختلف الناس إذا فقأ عيناً مثلُها باقية للأعور, فقال ابن القاسم وعبد الملك وأكثرُ أصحابنا: إن الجنيَّ عليه مخيرأن يقتصَّ فيفقأ العين الباقية للأعور, أو يأخذ منه ألف دينار دية العين التي ترك له, وإلى هذا رجع مالك, وكان يقول: إن شاء أقتص وإلا فله دية عينه خمسمائة دينار.

قال أشهب: وقول مالك الذي رجع إليه قول [يحيى] (٢) بن شهاب ويحيى بن سعيد, وبلغني عن عمر وعثمان. قال: وكان لمالك قول إما أن يستفيد وإلا فلا شيء لهُ, وبه نأخذ إلا أن يكون ما قيل غير هذا سنة فيتبع. وهذا كله في كتاب ابن المواز. قال: وبقول ابن القاسم أخذ أصبغ.

قال: وإليه رجع ابن القاسم (٣) وروى ذلك عيسى عن ابن القاسم في


(١) كذا في الاصل وص. وهو الصواب, صُحفت في ع: من كتاب ابن المواز.
(٢) ساقط من ص وع.
(٣) هكذا ص وع وهو المنناسب للسياق, وفي الأصل: قال قاله ابن القاسم.

<<  <  ج: ص:  >  >>