ذكر في بعض السعي، أو بعد تمامه، أحببتُ له أن يعيد الطوافَ، ولو لم بعده وركع ثم سعى، رجوت أن يجزئه، ويأتنف الطوافَ أحب إلي.
قال مالكٌ، في المختصر": وإذا سعى بين الصفا والمروة، فلا يخرجُ من مكة حتى يخرج إلى منًى، إلا أن يرعى بعيره، أو ما أشبه ذلك.
ومن "كتاب" ابن المواز: ومن طاف بالبيتِ لا ينوي فريضةً، ولا نافلةً ثم سعى، فلا يجزئه، ويعيد إن كان قريباً، وإن تباعد فعليه دمٌ. قال محمدٌ: إن عرف ما أحرم عليه، لم يُعِدْ.
قال عبد الملكِ: ومن طاف متطوعاً، وظنَّ أنه قد أفاض، ثم أصاب النساء، ثم ذكر، قال: يجزئه طواف التطوع عنه. قيلَ: فكيف له بالركعتين؟ قال: حسبه أن ينوي بهما الواجب أولا من طواف التطوع.
قال: وسائر أمر الحج، فإنه يُجزئُ تطوُّعُه عن واجبٍ، إلا الصلاة، فلا تكون إلا بنيةٍ.
في الخروج إلى منًى، وإلى عرفة، والصلاة بها
قال ابن حبيبٍ وغيره: وإذا مالتِ الشمسُ يوم الترويةِ، فطُف بالبيت سبعاً، واركع ثم اخرج إلى منًى وأنت تلبي، وإن خرجت قبل ذلك فلا حرجَن فإذا خرجت من منًى إلى عرفة، فلا تجاوز مُحسراً حتى تطلع