للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكريها [مدة قريبة وينتقد ولا يكريها أكثر. قال] ابن القاسم: والقليل مثل السنة ونحوها، وقال أشهب وإن أكرى ثلاث سنين أو أربعة، لجاز عندي، ولو كرهت هذا لكرهت أن يؤاجر عبده أو نفسه مثل ذلك، وذلك سواه، ويجوز النقد فيه.

ومن العتبية، ابن القاسم، عن مالك ومن واجر خياطا أو نساجا، وشرط عليه عمل يده، أو عرف أنه يعمله بيديه، قال: فلا يصلح فيه النقد إذا عرف أنه يعمله بيده، أو شرط ذلك، إلا أن يشرع في عمله، فينقده إن شاء، فإن مات قبل تمامه، رد إليه بقية رأس ماله، ولمن يستعمل له غيره أخذه مقاطعة، أو أجرة عليه أياما مسماة.

في العبد المستأجر يعتق، أو الأمة

هل توطأ: وكيف إن حملت الظئر!

من الواضحة وغيرها، قال: والعبد يواجره السيد سنة، ثم يعتقه قبل تمامها، فالإجارة املك به، وهو حر بتمامها، لا يلحقه دين، وأحكامه أحكام عبد: قال ابن حبيب: فإن اختلفا في إجارته / لمن هي؟ قال مالك: يسأل سيده، فإن قال أردت أن يكون حرا بعد تمام السنة صدق، والإجارة له، قبضها أو لم يقبضها، وإن قال: أردت تعجيل عتقه فالإجارة قبضها أو لم يقبضها.

ومن كتاب ابن المواز: وم واجر أمته، فله أن يطأها، فإن حملت، وجبت المحاسة، ولا يمنع الوطء كما لا يمنع أن لو أكترى مع زوجته، وأما الظئر فيمنع من وطئها، لأن ذلك يضر بالولد وتمام هذا في باب إجارة المراضع.

[٧/ ٤٧]

<<  <  ج: ص:  >  >>