ومن كتاب ابن المواز: قال أشهب فيمن نكح وشرط ألا يدخل إلى خمس سنين, قال: بئس ما صنعوا, والنكاح جائز, والشرط باطل, ويدخل متى شاء, وقاله ابن وهب عن مالك.
وروى ابن القاسم عن مالك فيمن شرط عليه ألا يدخل إلى سنة, فإن كان لسفره بها وظعنه وهم يريدون أن يستمتعوا منها, أو كان ذلك لصغرها وشبه ذلك. فذلك عذر وإلا فالشرط باطل.
قال أصبغ في العتبية وذكر هذه الرواية عن مالك في الظعن بها, أو لصغرها, قال أصبغ: وما هو بالقوي إذا احتملت الوطء
[في اختلاف أبي الزوج وأبي الزوجة الصغيرين في تسمية الصداق]
من كتاب ابن المواز: ومن زوج ابنه الصغير من ابنة رجل صغيرة, فمات الصبي, فطلب أبو الصبية المهر, فقال أبو الصبي: لم أسم مهراً, وإن ذلك كان منك على الصلة لابني. قال محمد: لا يصدق ولها ما ادعى أبوها إن كان صداق مثلها. قال مالك: ليس لها إلا الميراث. قال محمد: إذا حلف أبوه. وذكرها محمد في كتاب الشهادات ولم يذكر قول محمد: إن لها ما ادَّعى أبوها.
قال مالك: فإن كان لها شاهد على تسمية المهر, أخِّر ذلك حتى تبلغ الجارية, فتحلف وتأخذ. محمد: بعد يمين أبيه – يريد الآن – وهذا بخلاف مبايعته لها. ويقيم شاهداً, فيحلف الأب معه, لأنه إن لم يحلف ها هنا, لزمه غرم ما نكل عنه؛ لأنه أتلفه إذ لم يتوثق, ولأنه لا بيع إلا بثمن معلوم وبينة, والنكاح على التفويض يجوز, فلم يتعمد, وإنما عليه أن يشهد في أصل النكاح، لا في تسمية الصداق.
[٤/ ٤٧٧]