للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإعادة في الجهل. وإن كان سهوا حمله الإمام عنه، إن جلس قبل أَنْ يسلم الإمام. وقد أنكرها يحيى بن عمر.

قال موسى، عن ابن القاسم: إذا فات قوما ركعة، فقضوها بإمام منهم، فأَحَبُّ إليَّ أَنْ يُعِيدَوا أبدا. وقال في رواية ابن الْمَوَّاز: قد بطلت عليهم. وقاله سحنون في (المَجْمُوعَة).

قال ابن سحنون، عن أبيه: وإذا استخلف الإمام من فاتته ركعة، فأتم صلاة إمامه، ثم قام يقضي، فاتبعه فيها من فاتته. قال: تجزئهم. ثم رجع فقال: أَحَبُّ إليَّ أَنْ يُعِيدَوا.

قال، في (المَجْمُوعَة): وصلاة المستخلف تامة. وقد تقدم هذا في باب الإمام يقدم من فاتته ركعة.

في الرجلين يؤم أحدهما الآخر، ثم يشكان في

الإمام في التشهد الآخر. , أو قبله، وكيف إن

كان أحدهما مسافرا، وفي الإمام يرجع مأموما

من (المَجْمُوعَة)، قال سحنون: إذا صَلَّى رجلان، أحدهما إمام صاحبه، فلما صارا في التشهد، لم يعلما من كان الإمام، فليتذكرا من غير طول، فإن لم

<<  <  ج: ص:  >  >>