للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المكتري يشتري سكنى قبل أجلها بما قد وجب له إلى أجل، ويتعجل ما يحل مما وجب له فيما سكن المكتري، فهو بيع وسلف، وضع وتعجل، ولو أقاله مما سكن منها بغير شرط تعجيل شيء من النقد ولا زيادة، جاز، وكان له مما وجب له فيما سكن، إن شاء عجله وإن شاء أخره، ولو عجله طوعا بغير إقالة، ثم حدثت لهم الإقالة، كان جائزا، ولو لم يسكن شيئا لم يجز أن يقيله بزيادة يعجلها عينا ولو لم يكن الكراء مؤجلا، ولكن كان على قبض ما حل منه، أو كان فيهما مما يصير إلى ذلك، فسكن بعضا، ثم أقاله بزيادة، فذلك جائز؛ لأن ما حل من الكراء ليس من الزيادة في شيء ولو كانت له ما ضر / إن يزيده على حقه، والزيادة بما لم يسكن يرتضيه بها ليقيله، كما لو لم يسكن، لجاز أن يقيله بزيادة؛ لأنه: بيع لا تهمة فيه، أن يقيله بزيادة، ولم ينقده، فكما لو أقاله من الحمولة بزيادة من الراكب قبل أن يركب ولم ينقده، فكان كراه على النقد. وكله قول مالك وفي الإقالة في البيوع ذكر من الإقالة في الكراء وأزيد من هذا المعنى.

[فيمن أكرى أرضه أو داره مدة طويلة]

من كتاب ابن المواز، قال مالك: ومن أكرى داره عشر سنين، فهلك ربها، فالمكتري أحق بها من الورثة، وإن كان عليه دين يبعث للغرماء على أن لهذا فيها سكنى إلى بقية الأجل، وقد قيل: إذا كانا في السنين اليسيرة كالسنة والسنتين وشبه ذلك، فأما إذا كانت كثيرة، فقد كرهه مالك، وقال: لا ندري كيف ترجع الدار إلى المشتري، لأن البناء يتغير وقال مالك، فيمن أسكن دارا حياته، فأراد أن يكريها وينتقد الكراء، فالأحب أن يكريها المدة الكثيرة، ولا بأس بالشيء الغريب، قال ابن القاسم: والغريب سنة وشبهها قال ابن ميسر: لو أكراها ثلاث سنين أو أربعا، لم أر به بأسا، إلا أنه إن مات، انفسخ ما بقي، ولو كرهته في هذا المقدار وأكثر منه، لكرهت أن يؤاجر عبده سنين؛ لأن الحال

[٧/ ١٥٠]

<<  <  ج: ص:  >  >>