للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن القاسم، إقراره باطل قبل عتقه [وبعد عتقه] (١)، قال محمد، وهذا الصواب، لأن جنايته برقبته، فإما فداه سيده أو أسلمه، هذا أصل مالك وأصحابه.

قال أحمد، قول أشهب أصح، بخلاف العبد/ يقر بالجناية بعد عتقه، لأن جناية العبد في رقبته، وجناية المكاتب في ماله إن كان يؤديها، وإن لم يرض سيده، ولا تكون على سيده إلا بعد عجزه،

ومن العتبية (٢)، روى أشهب وابن نافع عن مالك، وإذا اعترف عبد بقتل- يريد خطأ- فليس على سيده شيء ولا يمين، قال، وإن أقام سيد المقتول شاهدا حلف معه، قيل فإن نكل أيحلف سيد المقر؟ قال، ما أرى ذلك.

في العبد ومن بقية رق يجنى وله مال،

وكيف إن مات عن مال وهو عبد أو مكاتب أو

أم ولد أو مدبر، أو من فيه بقية رق؟

من العتبية (٣) قال أصبغ، اختلف قول ابن القاسم، في العبد يسلم للقتل فاستحيي وله مال، فقال مرة لا يكون ماله تبعا، لأنه للقتل أسلم كما لو قتل.

ومرة قال يتبعه ماله إن استحيي، والأول أحب إلي، ثم رجع أصبع فقال بل يسلم بماله لأنه ما عفى عنه صار بمنزلة الخطإ، وسواء قتل حرا أو عبدا، أو كان جرحا أو نفساً.

وقال أشهب يؤخذ ماله في العمد والخطأ إلا أن يستقاد منه فيقتل.

من المجموعة قال ابن القاسم وأشهب عن مالك، إن مال العبد الجاني معه في الجناية، وكذلك ما أفاد بعدها أو كسب، قال أشهب كما يكون في مال الحر


(١) (وبعد عتقه) ساقطة من ص وت والظاهر أن حذفها أقرب إلى الصواب.
(٢) البيان والتحصيل، ١٥: ٤٦٦.
(٣) البيان والتحصيل، ١٦: ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>