للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن كتاب ابن المواز، قال: وإذا لزمت الدية عواقل عشرة رجال، لزم قبيل كل رجل عشرها، في ثلاث سنين. وكذلك لو لزم رجلين، أو أكثر ثلث الدية، على عواقلهم، قسم ذلك عليهم، وأحلوا به سنة. وكذلك لو وجبت على عدد دية كتابي، أو مجوسي، لحملت عاقلة كل واحد منها، ما عليه في ثلاث سنين؛ كان القاتل مسلما أو غيره. قال أصبغ: فإذا انقضت سنة من يوم الحكم، أخذ منهم ثلثها.

ومن المجموعة قال أشهب: تقطع الدية في ثلاث سنين؛ كانت إبلا، أو عينا. وثلثها في سنة، وثلثاها في سنتين، ونصفها في سنتين. وقال: يجتهد فيه. وبالحولين أخذ ابن القاسم. وتنجم دية المسلمة أو دية الكافر أو الكافرة، على العاقلة في ثلاث سنين ...

فيما تحمله العاقلة من جراح الخطإ، وهل تحمل من

جراح العمد شيئا؟ وهل تحمل دية الكافر؟ وجناية

الصبي، والمجنون، والسكران، وشبهه، والعبيد

من كتاب ابن المواز، ونحوه في المجموعة، قال مالك: والأمر المجتمع عليه عندنا؛ أن لا تحمل العاقلة من جراح الخطأ إلا قدر ثلث الدية فأكثر، وما كان دون الثلث، ففي ماله حالا، فإن لم يكن له مال اتبع به. وكذلك المرأة والصبي.

[قال ابن شهاب: فبعد السنة، أن لا يحمل من العمد] (١) إلا ما تطيب به نفسا، قال أشهب: وعلى هذا جميع العلماء، إلا من خالف من أهل العراق. قال ربيعة: مضت السنة أن العاقلة لا تحمل إلا الثلث فصاعدا. وقد عاقد النبي- عليه السلام- بين قريش، والأنصار، فجعل العقل ينتهي إلى ثلث الدية (٢).


(١) ما بين معقوفتين ساقط من ع مثبت من الأصل.
(٢) من كتاب الموطإ للإمام مالك كتاب العقول باب ما جاء في دية أهل الذمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>