للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يأتها إلا من ناحية واحدة، واحتج بقول مالك في النخل تُباع وقد أبر بعضها أنه يغلب الأكثر على الأقل فكذلك يغلب أكثر الضرر على أقله وإن جاء لا ضرر ولا ضرار كما جاء من باع نخلاً قد أبرت فتمرها للبائع ولا حد في هذا ولا هذا.

فيمن له شجرة إلى جنب جدار رجل

فتضر به أو تخرج فروعها إلى أرض جاره

ومن له في حائط رجل شجرة فانقلعت

هل يرد غيرها؟ وكيف إن نبت مكانها خلوف؟

ومن له بئر أو عين فنبع في أرض جاره عيون من ذلك؟

أو خرج من حائطه شجرة من أصل شجر لك؟

قال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون في الشجرة تكون إلى جانب جدار الرجل فتضر به أتقطع عنه؟ فقال مطرف: إن كانت أقدم من الجدار إلا أن يحدث لها أغصان بعد بناء الجدار يضر بالجدار فليُشمر (١) منها كل ما ضر مما حدث بعد بنائه، وقال ابن الماجشون: إن كانت هي أقدم من الجدار تُركت وما حدث من أغصانها وزاد فيها من الانبساط والانتشار وإن أضر ذلك بالجدار لأنه قد عُلم هذا من شأن الشجرة أنه يكون منها فقد صار، هذا من حريمها وهو أيضاً قبل بناء الجدار، وقال أصبغ كقول مطرف، وقال مثله عيسى بن دينار في كتاب آخر، وقال به ابن حبيب وقالوا أجمع: وإن كانت الشجرة محدثة بعد الجدار فإنه يقطع منها/ كل ما آذى بالجدار وأضر به من قليل أو كثير.

ومن العتبية (٢) روى عبد الملك ابن الحسن عن ابن وهب في شجرة في دار رجل فطالت حتى صار يتشرف منها على دار جاره إذا طلع بجنبها أو غرسها


(١) أي فليقطع منها يقال شمر الشيء قطعه وشمر النخل: صرم ثمره وشمر الثوب عن ساقه رفعه.
(٢) البيان والتحصيل، ٩: ٤٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>