قال ابن حبيبٍ في المخرج عن العينِ حَبًّا أو عن العين حَبًّا: فلا يُجْزِئُهُ، إلاَّ أنْ يُجبره الوالي، أو يخرج عن العينِ حَبًّا يرى أنَّ ذلك أحسنُ للمساكين، ويجزئه بسعره فيجزئه. قاله مطرِّفٌ، وابن الماجشون. وقال أصبغُ: في المخرج عن الحَبِّ عيناً أو عن العين حَبًّا: إنَّه يُجْزِئُهُ إن كان فيه وفاءٌ وما أحبُّ ذلك له. وقاله ابن أبي حازمٍ، وابن دينارٍ، وابن وهبٍ.
وقال ابنُ المواز، في المدير أو غير المدير: يُخرج زكاته عَرَضاً: فإنَّه لا يُجْزِئُهُ عند ابن القاسمِ. وقال أشهبُ إذا لم يحاسب نفسه، وبئسَ ما صنع.
وقال ابن القاسمِ، فِي مَنْ له على رجلٍ دنانيرُ فتصدَّقَ بها عليه عن زكاةٍ حلَّتْ عليه: فلا يُجْزِئُهُ. وقاله أصبغُ. وقال أشهبُ: يُجْزِئُهُ منها ما كان يُعطي مثله أو لم يكن له عليه شيءٌ.
ومن "العُتْبِيَّة" ابن القاسمِ، عن مالكٍ: ومَن لزمته شاةٌ في زكاتهِ، فذبحها وفرَّقها لحماً، لم يُجْزِئُهُ. وليعطيها حيَّةً لمَن رأى من المساكين.
قال ابنُ المواز، وقال أشهبُ: يُجْزِئُهُ، وقد أساء. وهذه بعد هذا في باب سيرة السُّعاةِ.
ما يجمع من أصناف الماشيةِ بعضه على بعضٍ، أو من الحَبِّ، وفي من له أموالٌ مفترقةٌ في البلدان من ماشيةٍ أو حَبٍّ
من "المَجْمُوعَة"، قال مالكٌ: ومن له ضأنٌ ومعزٌ يجب فيها شاةٌ، أخذها من أكثرهما فإن استويا، فمن أيهما شاءَ. قال ابن القاسمِ: فإن كان فيهما شاتان، فلهما عددُ الزكاةِ، فمن كل صنفٍ يأخذ واحدةً، وإلاَّ