للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجنازة، يحضرها الوالي مع الأولياء.

في الجنازتين ينوي الإمام بالصلاة أحدهما،

ومن خلفه ينويهما جميعا، وفي الجنازة لا يدري من

صَلَّى عليها أرجل هي أم امرأة

من الْعُتْبِيَّة، من سماع عبد الله بن عمر بن غانم، رواية عون بن يوسف، قال مالك: في إمام يُصَلِّي على جنازتين، فجهل فنوى بالصلاة أحدهما، ومن خلفه ينويهما جميعا، فقال: تعاد الصلاة على التي لم يصل عليها الإمام، دفنت أو لم تدفن، إلاَّ أن تتغير، فيصلون على قبرها بإمام.

ومن (المبسوط) لإسماعيل القاضي، قَالَ ابْنُ نافع، عن مالك، في من يُصَلِّي على الجنازة، ويظنها رجلا، وهي امرأة، فيقول: اللهم اغفر له. أو هي رجل، يظنها امرأة، فيقول: اغفر لها. أيعيد الصلاة؟ قال: الصلاة تامة إن شاء الله، ولا أرى بهذا بأسا، وقد يُصَلَّى على الجنازة بالليل، أو يأتي وقد وضعت، وهو في آخر الناس، ولم يأت

<<  <  ج: ص:  >  >>