حتى انتصف النهارُ. قال ابن القاسمِ: ومَن أصابه لك، فليبتدئْ.
قال مالكٌ: ومَن طاف بالبيت سبعاً، فلم يخرج إلى السعي حتى طاف تطوُّعاً أُسبوعاً أو أسبوعين، فأَحَبُّ غليَّ، أن يبتدئ الطوافَ ويسعى، وإن لم يعد الطوافَ، رجوت أن يجزئه.
قال أشهبُ، عن مالكٍ: ومَن أتى ليلاً فطاف، ولم يَسْعَ إلا بعد أن أصبح، فإن كان بطهرِ واحدٍ، أجزأه، وإن نام أو انتقض وضوءه، فبئسَ ما صنع، فإن كان بمكة فليُعِدِ الطوافَ والسعيَ والحِلاقَ، فإن خرج من مكةَ، فليُهْدِ هدياً، ولا يرجع. قال أشهبُ: فإن ذكر بعد أن صلى ركعةً من الركعتين أنَّه طاف ستة، فليقطع، وليتم طوافَه.
في الطواف بعد الصبح وبعد العصر
وكيف إن أخَّر الركعتين والسعيَ، وفي تأخير الطواف والركوع في الإفاضةِ
من "كتاب" ابن المواز، قال مالكٌ: ومن دخل بعد العصرِ، فلا بأس أن يؤخر الطوافَ، فإن طاف وأخَّرَ الركعتين حتى صلى المغرب، فركع وسعى، فإن طاف بطهر واحدٍ؛ أجزأه، وإن لم يكن بوضوءٍ واحد أعاد الطوافَ والسعيَ، إن كان بمكةَ، فإن خرج وتباعد بعثَ بهَديٍ، وقد أخَّر عمرُ ركعتي الطواف حتى طلعت الشمس. وأحبُّ لمَن جاء مكة، وعلم أنه لا يدرك الطوافَ إلا بعد العصر، أن يقيم بذي طوًى حتى يُمسِيَ، ولو دخل فطاف وسعَى ولم يركع إلا بعد غروب الشمسِ، فليعد - إن كان بمكة - الطواف، ويركع ويسعَ. وإن خرج منها بعثَ